مستشار رئيس مصلحة الضرائب يكشف تفاصيل الضريبة على الثروة العقارية
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتأعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن تفاصيل الضريبة على الثروة العقارية، موضحا أن القانون مطبق منذ عام 1939 ولكن المصلحة تذكر الممولين.
تفاصيل الضريبة على الثروة العقارية
وأشار محروس خلال تصريحات تلفزيونية له إلى أن الممول عليه تقديم إقرار ضريبي يكشف تفاصيل الوحدات المؤجرة وعنوانها وتفاصيلها، لافتا إلى أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة، وفي حال إخفاء الملاك لقيمة التأجير الحقيقية، فإنه يتم النظر في الحالات المثيلة أو المشابهة ولا يتم قبول الإقرار الضريبي إلا في حال التأكد من مصداقيته.
وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بالتأجير عليهم إخطار المأمورية المختصة، لأن الإيرادات تخضع للضريبة وهى ليست مستحدثة أو جديدة.
حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية
وأفاد بأنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، حيث يكون سعر الضريبة تصاعدي وفقا لمستوى شرائح صافي الربح، مشيرًا إلى أن إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه.
اقرأ أيضاً
- مصلحة الضرائب تطالب من يؤجر وحدة سكنية بإخطار المأمورية المختصة
- رئيس الضرائب: دراسة مطالب ومقترحات النقابات الفنية ومدى إمكانية تطبيقها
- «الضرائب»: حل مشكلات الممولين من خلال ندوات الأون لاين وورش العمل
- مصلحة الضرائب تطالب المنشآت بتسجيل كافة فروعها بـ”القيمة المضافة”
- رئيس مصلحة الضرائب: لا نية للتجاوز عن الجزاءات المالية
- خلال أيام.. بدء تطبيق المرحلة الثالثة من حساب ضرائب المرتبات
- مصلحة الضرائب توضح أهداف الربط بين ”الفاتورة الإلكترونية” والجمارك
- اتحاد الصناعات: مشروعات ميكنة ”الضرائب” تعزز الثقة لدى المجتمع الضريبي
- رئيس مصلحة الضرائب: تعاون مثمر مع اتحاد الصناعات لحل المشكلات
- طلب عاجل من «الضرائب» لهذه الفئة عند تأجير عقار
- تنبيه هام من «الضرائب» للممولين بسرعة تحديث بياناتهم الأساسية
- «الضرائب» تطالب المنشآت بسرعة تسجيل فروعها في القيمة المضافة
وواصل رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بأن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه.
العقار يخضع للضريبة في هذه الحالة
وأكد أن الممولين الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجير عليهم الالتزام حتى لا يتعرضوا للعقوبات، وفي حال عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرضك للمساءلة القانونية، وفي حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه.
وقال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه يتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية، موضحا أنه يتم تأجير المحل بمدة محددة وبدون مقومات يحاسب وفقا للثروة العقارية ويتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.