16 سبتمبر 2024 23:01 12 ربيع أول 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
رئيس الوزراء يغادر الرياض عائدًا إلى مصر بعد زيارة استمرت يومينمصر تدعو الهند لدراسة إقامة منطقة صناعية بـ”اقتصادية قناة السويس”وزيرة التنمية المحلية تستعرض الخطوات المتخذة لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناءمصر وبريطانيا يبحثان التعاون في الصناعات المتعلقة بالتشييد والبناءوزير البترول يشارك بفاعليات مؤتمر ”جازتك” بهيوستن الأمريكية غدًانمو استثمارات المستثمرين الدوليين في الشرق الأوسط بنسبة 32%| إنفوجرافوزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية وأزمة السد الإثيوبيرئيس الوزراء: الانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعوديةولي العهد السعودي لـ”مدبولي”: وجهت بضخ استثمارات بإجمالي 5 مليارات دولار في مصرمصر وماليزيا يتابعان إجراءات نفاذ المانجو إلى الأسواق الماليزيةوزير الاستثمار يبحث مع مسؤولين سعوديين تسهيل انسياب السلع والإفراج عن البضائع”صافولا” تعتزم التوسع في السوق المصري في مجال الصناعات الغذائية وسلاسل التجزئة
بورصة وشركات

الضرائب: الممول مالك الوحدات السكنية مطالب بإخطار المأمورية المختصة عند تأجيرها

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجير أي منهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، مشيرة إلى أن هذا التنويه يأتي تنفيذً لتوجيهات وزير المالية بضرورة توعية الممولين بحقوقهم والتزاماتهم بشكل مستمر، بما يسهم في تحقيق الالتزام الطوعي.

وأوضحت ان الإخطار يتم على نموذج (١) حصر ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محدده ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض من التأجير أو الاستغلال لأجله العقار او الوحدة.

وأضافت أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، بالإضافة إلي الضريبة العقارية المسددة عن تلك الوحدة ،موضحة أن سعر الضريبة تصاعدي وحسب الفترات الضريبية التى يُحدد فيها الوعاء الضريبي وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، مضيفة أن المُشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافى الإيراد لا يزيد عن الشريحة الصفرية والتى بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وفقا للتعديل الوارد بالقانون 7 لسنة 2024 المعدل لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 .

وأكدت على أن حصر أنشطة الثروة العقارية يعتمد بشكل كبير على تكامل البيانات، وذلك من خلال تواصل المصلحة مع كافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات العقارية، مما يسهم بدوره في حصر نشاط الثروة العقارية، وتحقيق العدالة الضريبية.

اقرأ أيضاً

أسواق للمعلومات مصر 2030
 مصلحة الضرائب اقتصاد مصر الضرائب
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات