المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون ”الإسكان القديم”| التفاصيل
محمد علاء أسواق للمعلوماتقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن في القانون رقم 136 لسنة 1981 (الإسكان القديم).
وبحسب حيثيات المحكمة، يتوجب تدخل المشرع لإحداث التوازن، فلا يمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر، ولا يهدر عائد استثمار الأموال الممثلة في قيمة الأرض والمباني بثبات أجرتها بخسًا، عبر ثبات العائد.
وأعملت المحكمة، الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ لحاجة المشرع إلى مدة زمنية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن بحسب القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأكدت المحكمة، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإسكان القديم، حول بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية لتلك الأماكن.
اقرأ أيضاً
- البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
- وزير الزراعة يؤكد ضرورة الانتظام في توزيع الأسمدة وزيادة دور الميكنة
- مدبولي: عازمون على الاستمرار فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى رغم أنه مسار صعب
- رئيس الوزراء: لا نية لزيادة الضرائب.. وتم الإعلان عن حزمة تسهيلات تحفز الاستثمار
- بنك إنجلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس
- رئيس الوزراء: نستهدف الوصول بالتضخم إلى 10% بنهاية عام 2025
- وزير الزراعة يبحث مع نواب البرلمان مشكلات المزارعين ومشروعات النفع العام
- وزير الزراعة يلتقي نواب البرلمان لحل مشكلات المزارعين| صور
- وزير المالية: طرح استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر
- وزير المالية: 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات
- وزير التموين يعقد لقائه الأسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
- البنك المركزي يسحب 992.45 مليار جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة
واستندت المحكمة، على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، موضحة أن تحديد الأجرة يتعين أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وذكرت المحكمة، أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما يعني ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان.
وتابعت: "هذا الثبات لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة التضخم، وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، مما يشكل عدوانًا على قيمة العدل، وإهدارًا لحق الملكية".