16 أبريل 2025 23:06 17 شوال 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
تضم الاستثمار والصناعة.. مصر وتونس تتفقان على تعزيز التعاون في 7 مجالات| التفاصيلوفد ”البترول” يتابع تصنيع الكابل الكهربائي البحري للمنطقة الجنوبية من حقل ”ظهر”| صور”معاك في الغيط” تُقدم نصائح لمزارعي القمح لمراعاتها أثناء الحصادمصر وتونس تبحثان إنشاء خط ملاحي منتظم لتعزيز التبادل التجاريالبنك المركزي: ارتفاع عدد الصراف الآلي إلى 24,86 ألفًا بنهاية 2024وزير الإسكان يجتمع مع الشركة الصينية المنفذة لمنطقة الأعمال المركزيةتداول 13 ألف طن بضائع و680 شاحنة بمواني البحر الأحمروزير الكهرباء يغادر إلى روسيا لبحث مستجدات محطة الضبعة النوويةوزير التموين و”مستقبل مصر” يبحثان سُبل تفعيل البورصة السلعية| صوررئيس الوزراء للسفراء الأجانب: الشهور الماضية شهدت تحسن أمن الملاحة في البحر الأحمروزير الاستثمار: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة مع تونس في حاجة على التطويرعلى مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتفقد مشروع ”حدائق تلال الفساط”| صور
قضايا اقتصادية

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون ”الإسكان القديم”| التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن في القانون رقم 136 لسنة 1981 (الإسكان القديم).

وبحسب حيثيات المحكمة، يتوجب تدخل المشرع لإحداث التوازن، فلا يمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر، ولا يهدر عائد استثمار الأموال الممثلة في قيمة الأرض والمباني بثبات أجرتها بخسًا، عبر ثبات العائد.

وأعملت المحكمة، الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ لحاجة المشرع إلى مدة زمنية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن بحسب القانون رقم 136 لسنة 1981.

وأكدت المحكمة، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإسكان القديم، حول بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية لتلك الأماكن.

واستندت المحكمة، على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، موضحة أن تحديد الأجرة يتعين أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وذكرت المحكمة، أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما يعني ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان.

وتابعت: "هذا الثبات لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة التضخم، وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، مما يشكل عدوانًا على قيمة العدل، وإهدارًا لحق الملكية".

أسواق للمعلومات مصر 2030
المحكمة الدستورية العليا قانون الإسكان القديم مجلس النواب التضخم
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات