الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون ”صندوق مصر السيادي”| مستند
محمد علاء أسواق للمعلوماتصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 43 "تابع" الصادر أمس الخميس، قرار رئيس الجمهورية.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بتعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنصي المادتين "2،/18 الفقرة الأولى" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية: وتضمنت المادة "1" بأن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثانية، بأن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
اقرأ أيضاً
- مديرة صندوق النقد: تخفيض رسوم الديون يوفر على مصر 800 مليون دولار حتى 2030
- مديرة صندوق النقد: أزور مصر خلال 10 أيام.. ومنفتحون لتعديل البرنامج
- صندوق النقد: 8 مليارات دولار برنامج التمويل مع مصر والحماية الاجتماعية أولوية
- بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مجال السياحة
- ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس بختام التعاملات.. مفاجأة عيار 21
- ارتفاع أسعار العملات بختام تعاملات الخميس.. الريال يقفز لأعلى
- البورصة تربح 14 مليار جنيه بختام تعاملات نهاية جلسات الأسبوع
- ارتفاع الجوافة.. أسعار الفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور
- أسعار زيت الطعام اليوم الخميس لدى التاجر.. بكام طن الصويا
- سعر طن السكر اليوم الخميس لدى التاجر.. الكيلو وصل لكام
- التباين يخيم على مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الخميس
- الأخضر يقفز لأعلى.. سعر الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات
وتضمنت المادة "/18 فقرة أولى"، أن يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري، أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.