6 أبريل 2025 02:28 7 شوال 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزير البترول يتفقد تنفيذ خطوط الأنابيب البحرية والبرية الجديدة لاستقبال وحدة التغييز الثانية بـ”السخنة”| صوروزيرا خارجية مصر وسيشل يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاريوزير الاستثمار يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي بميناء الإسكندريةتضم فول وزيت وقمح.. ميناء دمياط يستقبل 35314 طنًا من البضائعوزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة الكباري والمسطحات الخضراء بمركز مارينا العلمين| صورتصدير 38 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجاالزراعة: إنتاج الدواجن يتجاوز 1.5 مليار دجاجة و14 مليار بيضة سنويًارئيس غاز مصر يستعرض أبرز مشروعاتها داخل وخارج البلاد خلال 2024الرئيس السيسي يوجه بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لـ ”الدلتا الجديدة”أسعار الذهب تتراجع اليوم عالميًا ومحليًا.. وعيار 21 عند 4380 جنيهًاوزير الإسكان يتفقد أعمال التطوير بمركز مارينا العلمين السياحي| صوروزير التموين يعلن عن بدء موسم الحصاد المحلي للقمح من الفيوم| صور
اقتصاد

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون ”صندوق مصر السيادي”| مستند

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 43 "تابع" الصادر أمس الخميس، قرار رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بتعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنصي المادتين "2،/18 الفقرة الأولى" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية: وتضمنت المادة "1" بأن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية، بأن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وتضمنت المادة "/18 فقرة أولى"، أن يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري، أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات