”الرقابة المالية: تصدر ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية لأنشطة التمويل غير المصرفي
محمد علاء أسواق للمعلوماتأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، حول ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار.
ويأتي هذا وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة التمويلية غير المصرفية، والضوابط الخاصة بحوالة جهات التمويل غير المصرفي المحافظ الائتمانية إلى الجهات المذكورة.
جاء ذلك في ظل استهداف الرقابة المالية لتنظيم عمليات الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وإصدار القواعد والوسائل والنظم التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.
وأكد الكتاب الدوري، أن جهات التمويل غير المصرفي، الراغبة في حوالة المحافظ الائتمانية الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل حوالة المحفظة الائتمانية إلى جهة تمويل مرخص لها بممارسة ذات النشاط أو بنك أو شركة توريق أو صندوق استثمار، مع مراعاة أن يرفق بالطلب موافقة السلطة المختصة على تلك الحوالة.
اقرأ أيضاً
- المصرف المتحد يتقدم بطلب لقيد أسهمه في البورصة المصرية
- تعيين المصرفية البارزة لميس على نجم مستشارا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
- 62 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة ”للرقابة المالية” بنهاية يوليو
- الرقابة المالية: ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب بنهاية أغسطس
- البنك المركزي: طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة خلال 2025
- رئيس الوزراء يُعين محمد صبري مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
- وزير الاستثمار: طلب كبير على سوق الاستثمارات والأوراق المالية صديقة البيئة
- ضمن استراتيجيتها للتطوير.. البورصة تعدل وحدة المزايدة على الأسهم
- ”الرقابة المالية” تصدر شروط تعامل شركات السمسرة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
- وزير التموين يبحث مع ”الرقابة المالية” تطوير البورصة السلعية
- مصر وبيلاروسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية
- ”الرقابة المالية” تستعرض إطلاق صناديق للاستثمار في المعدن الأصفر مع المجلس العالمي للذهب
ويُقصد بجهات التمويل غير المصرفي، أي جهة تمويل مرخص لها من هيئة الرقابة المالية، بمزاولة نشاط واحد أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وهم شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعن عقود التمويل الاستهلاكي، قصر الكتاب الدوري استخدام الضمانة على حوالة واحدة فقط ولا يجوز استخدام ذات الضمانة في أكثر من حوالة، كما لا يجوز تجزئة الضمانة، لأكثر من حوالة.
وأكد الكتاب الدوري، ضرورة أن تتسم المحافظ المحالة بانتظام العملاء المدينين في السداد، وفقًا للبيانات الموجودة لدى المُحيل، وأن يتم إرفاق ملف إلكتروني للهيئة يتضمن محافظ الحقوق الائتمانية المراد حوالتها وفقاً للنماذج المعدة من الهيئة في هذا الشأن.
كما يجب أن يتضمن عقد الحوالة، تحديد الطرف الذي يقع عليه الالتزام بتحديث البيانات في نظم الاستعلام الائتماني، وفق الضوابط السارية لكل نشاط ومتطلبات وإجراءات جهات الاستعلام الائتماني المسجلة بالبنك المركزي.