تغليظ العقوبة.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون حماية المستهلك
محمد علاء أسواق للمعلوماتاستعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
وتتعلق المادة، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة، على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
كما اعتمد مجلس الوزراء، محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 101، المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وذلك لـ 27 موضوعًا، فضلًا عن اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.