«التموين» تحظر تداول المعادن الثمينة إلا بعد التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات
رائد الديب أسواق للمعلوماتأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.
وأشار إلى أنه تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة؛ (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، بالاضافة الى بيانات المدير المسئول).
وألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويُقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.
وشمل القرار أيضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
اقرأ أيضاً
- وزير التموين: مشروع ورشتي يدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية
- رئيس مدينة نويبع يتفقد المحال التجارية لمتابعة الأسعار بالمدينة
- «التموين»: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 90 مليار جنيه سنويًا وحملات للتأكد من جودة إنتاج الخبز المدعم
- وزير التموين: معارض «أهلًا مدارس» سوف تقام بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة
- التموين: ضبط أكثر من 7 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير بالجيزة
- وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد
ونص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، ويتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.