29 أبريل 2025 15:11 1 ذو القعدة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
مجلس الوزراء: صرف 3 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين بفنادق طابا ودهب ونويبعمجلس الوزراء: إنشاء سوق للخضر والفاكهة بطنطا على مساحة 11 فدانًاوزير المالية: نظرة متفائلة من المستثمرين تجاه السوق المصرية لتحسن المؤشرات الاقتصاديةأسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء عند التاجر.. بكام طن الصوياتباين أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء عند التاجر.. شيكارة العلف بكامالرئيس السيسي: اتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع أنجولابدء إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء.. تفاصيلوزيرة التخطيط: توقعات صندوق النقد الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري تعكس التقدم في تنفيذ ”الإصلاح الاقتصادي”بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعيمجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية| أعرف اختصاصاتهسعر طن الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء عند التاجر.. الأردب بكامسعر طن السكر اليوم الثلاثاء عند التاجر.. الكيلو وصل لكام
طاقة ومعادن

«التموين» تحظر تداول المعادن الثمينة إلا بعد التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

وأشار إلى أنه تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة؛ (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، بالاضافة الى بيانات المدير المسئول).

وألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويُقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ونص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، ويتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

أسواق للمعلومات مصر 2030
الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية قرار تنظيم تداول المعادن الثمينة قرار التموين بحظر تداول الأحجار الثمينة مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات