20 نوفمبر 2024 20:37 18 جمادى أول 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
باستثمارات 213 مليون دولار.. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسيةخبير مصرفي يتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة غدًا| فيديو”مستقبل مصر” ومصدر الإماراتية يوقعان مذكرتي تفاهم لتطوير وإقامة مشروعين للطاقة الشمسيةتوقيع مذكرة تفاهم مع ”أبو ظبي للمواني” لتطوير منطقة صناعية داخل ”شرق بورسعيد”بحضور ”مدبولي”.. توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين إماراتيتين لإنشاء مصنع تخزين بطاريات الطاقةمصر توقع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيةتضم عدس وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 45810 أطنان من البضائعتجديد التعاقد مع ”المصرية للاتصالات” لتوفير احتياجات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدةمصر توقع مذكرة تفاهم مع شركتين إماراتية وصينية لإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة”إروغلو” التركية تضع حجر أساس مصنعها بمنطقة القنطرة غرب| صورشرطة التموين تضبط 15 طن دقيق أبيض وبلدي مدعمارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء بختام التعاملات.. مفاجأة عيار 21
طاقة ومعادن

مليون جنيه غرامة وحبس سنتين.. الحكومة توافق على تشديد عقوبة سرقة الكهرباء

الحكومة
الحكومة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.


كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.


وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

اقرأ أيضاً

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.


وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.


وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

أسواق للمعلومات مصر 2030
الحكومة تشديد عقوبة سرقة الكهرباء سرقة الكهرباء
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات