15 نوفمبر 2024 00:05 12 جمادى أول 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
نائب رئيس الوزراء: تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمريننائب رئيس الوزراء: إجراء تعديل تشريعى لتقنين أوضاع المصانع المقامة بأراض زراعيةنائب رئيس الوزراء: اللى هيعمل منشأة صناعية على أرض زراعية هتتشال فوراكامل الوزير: عيب أوى يكون عندنا مصانع أجبان ونستورد بـ120 مليون دولارنائب رئيس الوزراء: لا نستورد حاليا إلا احتياجاتنا الضروريةكامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذى للخطة العاجلة للتنمية الصناعية على مدار 130 يوماوزارة البترول: عرض مشروع بدر الدين للبترول لخفض غازات الشعلة فى COP29وزير الإسكان يكرم مجموعة العمل القائمة على تنظيم المنتدى الحضرى العالمىوزير السياحة: الذكاء الاصطناعى يقدم فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحيةمدبولي: هدفنا وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول 2030تفاصيل ختام فعاليات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهيئة المحطات النوويةتقرير عالمى: اعتماد البنوك وشركات التأمين على حلول السحابة لزيادة الكفاءة التشغيلية
اقتصاد

الحكومة توافق على مشروع قانون لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكيناً له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.

كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى فخامة رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.

اقرأ أيضاً

ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.

أسواق للمعلومات مصر 2030
مجلس الوزراء منشآت الأمن والأمان البيولوجي مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن منح التراخيص للمنشآت العاملة
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات