مصلحة الضرائب تطالب من يؤجر وحدة سكنية بإخطار المأمورية المختصة
محمد علاء أسواق للمعلوماتناشد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويقومون بتأجير أي منها، سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.
وذكر "الضباعني"، في بيان للمصلحة اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.
وأشار إلى أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996، موضحًا أنه وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية.
ولفت رئيس المصلحة، إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، منوهًا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.
اقرأ أيضاً
- رئيس الضرائب: دراسة مطالب ومقترحات النقابات الفنية ومدى إمكانية تطبيقها
- «الجزار»: بدء تنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية ضمن «سكن كل المصريين» ببرج العرب الجديدة
- «الضرائب»: حل مشكلات الممولين من خلال ندوات الأون لاين وورش العمل
- مصلحة الضرائب تطالب المنشآت بتسجيل كافة فروعها بـ”القيمة المضافة”
- المركزي الروسي: قد نضطر إلى رفع ضرائب النفط والغاز
- رئيس مصلحة الضرائب: لا نية للتجاوز عن الجزاءات المالية
- الضرائب: تشكيل لجنة مشتركة مع اتحاد المستثمرين لدراسة وحل المشكلات
- وزير الإسكان يتابع نسب تنفيذ 2064 وحدة سكنية في السويس الجديدة
- اتحاد الصناعات: تعديلات قانون الجمارك خطوة جديدة لدعم الاستثمار الصناعي
- خلال أيام.. بدء تطبيق المرحلة الثالثة من حساب ضرائب المرتبات
- الجمارك: تطبيق ”نافذة” يهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي
- مصلحة الضرائب توضح أهداف الربط بين ”الفاتورة الإلكترونية” والجمارك
وقال "الضباعني"، إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
وذكر رئيس المصلحة، أن الممول وفقًا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه، اعتبار من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15/6/2023، وكذا يكون معفي إذا كان موظفا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.
وطالب "الضباعني"، الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.