البنك المركزي يصدر قرارًا بتعديل النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري| مستند
محمد علاء أسواق للمعلوماتنشرت الجريدة الرسمي، قرار البنك المركزي المصري، الخاص بتعديل عدد من مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري، وذلك في عددها رقم 243 (تابع).
ويتم تعديل مواد النظام الأساسي للبنك أرقام: (6، 13، 14، 16، 18، 19) كالتالي:
- مادة (6): حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليار جنيه مصري، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ مائة وستون مليار جنيه مصري مدفوع بالكامل موزعًا على مائة وستون مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة، بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصري.
- مادة (13): يجتمع مجلس الإدارة في مركزه الرئيسي بصورة دورية منتظمة بناء على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذي العضو المنتدب أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها.
اقرأ أيضاً
- في مقدمتها الموالح والبطاطس.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 7.1 ملايين طن خلال عام 2024
- سعر الذهب اليوم الإثنين بختام التعاملات.. بكام عيار 21
- ارتفاع أسعار العملات بختام تعاملات الإثنين.. بكام اليورو
- البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة الإثنين
- ارتفاع الجوافة.. أسعار الفاكهة اليوم الإثنين بسوق العبور
- البنك الأهلى: لا صحة لإصدار شهادات جديدة بعائد 35%
- «الأمم المتحدة»: المنتدى الحضرى رسالة للعالم بقدرة مصر على تنفيذ مشروعات كبرى
- رئيس الوزراء: نسخة المنتدى الحضري العالمي بمصر هي الأعلى في عدد المشاركين
- وزير الإسكان يعرض على نظيره الأذربيجاني والوفد المرافق له التجربة العمرانية المصرية
- وزيرة التنمية المحلية: مصر حريصة على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الأممية
- وزير الإسكان: استضافة مصر للمنتدى تعد تتويجا لجهود كبيرة بمجال التنمية العمرانية
- مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين
ويكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء، وفي حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت.
ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي، بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية.
ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة، يجوز في الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التي يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها، شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات، وعلى أن يتم اعتمادها في أول اجتماع مجلس إدارة لاحق.
ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري وخاصة تعليمات الحوكمة.
المادة 14: لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذي "العضو المنتدب" أو ما ينوب عنهما في حالة غياب أحدهما أو كليهما.
المادة 16: تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات، رجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
المادة 18: يمثل البنك الرئيس التنفيذي "العضو المنتدب" أمام القضاء والغير.
المادة 19: يملك حق التوقيع عن البنك الرئيس التنفيذي "العضو المنتدب" منفردًا أو أي عضو تنفيذي يفوضه المجلس لهذا الغرض، كما أن للرئيس التنفيذي "العضو المنتدب" الحق في تفويض عدة مديرين أو وكلاء في التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.