رئيس الوزراء يبحث ضوابط منح الضبطية القضائية بقطاعي الاستثمار والأعمال
محمد علاء أسواق للمعلوماتاستعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المُطبقة على قطاعي الاستثمار والأعمال.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الضوابط لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيق الضبطية القضائية بقطاع الاستثمار والأعمال، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتيسير مناخ الاستثمار.
وعرض وزير العدل، خلال الاجتماع، مجموعة من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية، تتمثل في وجوب منحها بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون للموظف المختص بالضبطية القضائية صفة الموظف العام.
وأوضح، أن الضبطية القضائية تُمنح لضبط جريمة جنائية، وليس مخالفات إدارية، كما أنها تُمنح في دائرة الاختصاص الوظيفي للموظف العام طوال شغله الوظيفة المعنية، مؤكدًا وجوب أن تتعلق الضبطية القضائية بعمل من الأعمال المتعلقة بوظيفة الموظف العام، كما بعض الوزارات التي طلبت تنظيم دورات تدريبية لحاملي صفة الضبطية القضائية.
ووجه رئيس الوزراء، بالتوسع في تنظيم هذه الدورات، وحصر كل الجهات التي لديها صفة الضبطية القضائية، وعدد الأشخاص الذين لديهم تلك الصفة، مع ضرورة حصولهم على اعتماد من وزارة العدل، وكذا أن تكون لهم "كارنيهات" مؤمنة تحمل هذه الصفة، إضافة إلى التوجيه بإنشاء خط ساخن للوزارة، لتلقي أي شكاوى ضد من يتعسف في استخدام هذه السلطة، مشيرًا إلى عرض هذه الضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.