6 أبريل 2025 02:47 7 شوال 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزير البترول يتفقد تنفيذ خطوط الأنابيب البحرية والبرية الجديدة لاستقبال وحدة التغييز الثانية بـ”السخنة”| صوروزيرا خارجية مصر وسيشل يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاريوزير الاستثمار يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي بميناء الإسكندريةتضم فول وزيت وقمح.. ميناء دمياط يستقبل 35314 طنًا من البضائعوزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة الكباري والمسطحات الخضراء بمركز مارينا العلمين| صورتصدير 38 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجاالزراعة: إنتاج الدواجن يتجاوز 1.5 مليار دجاجة و14 مليار بيضة سنويًارئيس غاز مصر يستعرض أبرز مشروعاتها داخل وخارج البلاد خلال 2024الرئيس السيسي يوجه بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لـ ”الدلتا الجديدة”أسعار الذهب تتراجع اليوم عالميًا ومحليًا.. وعيار 21 عند 4380 جنيهًاوزير الإسكان يتفقد أعمال التطوير بمركز مارينا العلمين السياحي| صوروزير التموين يعلن عن بدء موسم الحصاد المحلي للقمح من الفيوم| صور
سوق العقارات

”الضرائب”: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪

 مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء و تم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت تسلسل الملكية في العقد وإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.


وذكر بيان لمصلحة الضرائب أصدرته اليوم؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وفقًا مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب فإن التصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5 ٪ دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.


وأشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

أسواق للمعلومات مصر 2030
مصلحة الضرائب المصرية ضريبة التصرفات العقارية مجلس الوزراء
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات