مجلس الوزراء يوافق على قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا»
رانيا عرام أسواق للمعلوماتوافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه رقم (165) المنعقد اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".
حيث نص مشروع القرار على أن يُعدل مسمى "كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي" الواردة بالمادة الثانية (أولا) بند رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية ليصبح " كلية الصيدلة".
مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر.. بعض تعديلات المادة رقم «121» من قانون تنظيم الجامعات
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروعيْ قانونيين، بتعديل بعض أحكام قانونيْ تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنظيم أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
حيث تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تعديل المادة رقم 121، لتصبح "مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".
ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، فبحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن سير العمل.
يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة.. تعديل المادة رقم 121 من قانون تنظيم الجامعات
كما تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون تعديل المادة (82)، بحيث تصبح" مع مراعاة حكم المادة ( 77) يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
ووفقًا لمشروع القانون، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية، بما يراعي حسن سير العمل.