مصلحة الضرائب تحدد حدا أدنى للبيانات الواجب توافرها فى فاتورة البيع للمستهلك النهائى
محمد عماد أسواق للمعلوماتأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لحين إلزام باقى المجتمع الضريبى في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الإلكترونى، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانونا بإيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي) طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية (القرار 188 لسنة 2023) وهى كالتالي:
1. اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.
2. رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
3 .تاريخ الإصدار.
4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
5. اسم المشترى / متلقي الخدمة.
6. الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا).
7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها.
8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية).
9. فئة الضريبة وقيمتها.
11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
12. طريقة الدفع/السداد.
وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري .
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
اقرأ أيضاً
- مصلحة الضرائب: استمرار جهود المصلحة لحصر الاقتصاد غير الرسمي
- مجلس الوزراء: تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل بالبورصة العام المقبل
- مصلحة الضرائب: 400 مليون إيصال تم إرسالها على منظومة الإيصال الإلكترونى
- الشرقية للدخان: ندرس تسعير منتجاتنا حسب متغيرات السوق
- «الضرائب»: مد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل ثلاثة أيام بدون غرامة بشرط !
- وزير المالية: نعمل على وقف «الهدر الضريبي» لتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة
- وزير المالية: توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب
- «الضرائب» تطمئن المستثمرين بدولة سنغافورة بإنشاء أنشطة جديدة في مصر
- وزير المالية: الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج
- لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. «الضرائب» تتوسع في تقديم الخدمات الأكثر تحفيزًا للاستثمار
- بدءًا من 15 فبراير.. إتاحة منظومة توحيد معايير الضريبة على المرتبات لممولي المرحلة الخامسة
- رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام ”بيرول”
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقى أو الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 ذات القانون والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتًة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.