للحصول على مزايا
«الضرائب» تطالب أصحاب المشروعات الصغيرة التسجيل في «جهاز التنمية»
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتأعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن حرص وزارة المالية والمصلحة على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التي تهم الممولين.
وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التي ترغب هذه المؤسسات في تقديم شرح واف عنها.
عقد سلسلة ندوات توعية ضريبية
وأضاف عبد القادر، في بيان له، أن هذا الإجراء يأتي أيضًا في ظل التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، إذ تم تنظيم ندوة حول «قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة».
«الضرائب» تطالب أصحاب المشروعات الصغيرة التسجيل في «جهاز التنمية»
اقرأ أيضاً
- «البترول» تبحث مع «إيني» ضخ استثمارات جديدة بمناطق «خليج السويس» و«دلتا النيل»
- ارتفاع أسعار الأسمنت الأسود الجمعة 4 مارس
- أسعار الألومنيوم محليًا وعالميًا الجمعة 4 مارس 2022
- 15 ألف جنيه زيادة في طن خام النحاس اليوم الجمعة
- بالأرقام.. خطة «الغزل والمفروشات» لزيادة صادرات القطاع
- بعد ارتفاعات أمس.. أسعار السكر للجملة اليوم الجمعة 4 مارس 2022
- بعائد يصل إلى 7%.. تعرف على حسابات توفير بنك QNB الأهلي
- أسعار الأرز للجملة والمستهلك في السوق المحلي اليوم
- أسعار الأسمدة الزراعية اليوم الجمعة في الأسواق
- 500 جنيه زيادة في طن العلف اليوم الجمعة 4 مارس
- أسعار العملات العربية اليوم مقابل الجنيه
- ارتفاع أسعار الذرة المستوردة بالسوق المحلي اليوم الجمعة
كما طالب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسراع في التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، حيث أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية، إلا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز وذلك وفقاً للمادة (58) من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
إلتزام الممولين بالتسجيل بعد انتهاء موسم الاقرارات الضريبية
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه استثناءً من هذا الشرط فقد تم التوافق بين كل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم الاقرار الضريبي لعام2021 على المنظومة الالكترونية دون التسجيل لدي جهاز المشروعات ودون الحصول على شهادة التصنيف والمعاملة ، على أن يلتزم هؤلاء الممولين بالتسجيل بعد انتهاء موسم الاقرارات الضريبية وكذلك ستلتزم مصلحة الضرائب بإخطار جهاز المشروعات بالممولين الذين قاموا بتقديم الاقرارات الضريبية على أن يقوم الجهاز بتسجيلهم طبقا للقانون رقم(152) لسنة 2020واستخراج شهادات التعامل وشهادة التصنيف.
وتيسيراً على أصحاب تلك المشروعات، أوضح تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذه واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب و موظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقاً للضوابط التي حددها القانون.
كما وجه دعوة لجميع رؤساء الشعب بالغرف التجارية، وأصحاب الأنشطة التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء في نشاطهم لحث أصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية ، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد الرسمي ،والاستفادة بالمزايا الضريبية التي نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
إشادة حافلة بدور مصلحة الضرائب في تقديم التوعية الضريبية للتجار
وفي السياق ذاته، أعرب حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس رضا عبد القادر رئيس المصلحة، مشيدًا بجهود مصلحة الضرائب في تقديم التوعية الضريبية للتجار وإقامة تلك الندوات لتقديم إجابات وافية لأسئلتهم، والسعي الدؤوب من المصلحة لحل أية مشكلات قد تواجههم.
كما أبدي تطلعه لعقد ندوات أخري في نفس السياق في المرحلة المقبلة لتغطية كل الموضوعات الضريبية خصيصًا في هذه المرحلة التي تشهد خلالها مصلحة الضرائب المصرية العديد من المستحدثات الضريبية .
ومن جهته، أشاد حسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، بالدور الذي تقوم به مصلحة الضرائب المصرية في الآونة الأخيرة وسعيها الواضح لمد يد العون لكل من يريد التواصل مع المصلحة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المحاسبية ، وحرصها على إيصال المعلومة الضريبية من مصادرها .
معايير تحديد حجم أعمال المشروع والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة
كما استعرض رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة شرحًا وافيًا للمعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مضيفا أنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية، وذلك لمدة خمس سنوات ،فاذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، وإذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، واذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا ويتم تنسيب هذه الضريبة المستحقة فى حالتين وهى حالة الوفاة وحالة التوقف النهائي للنشاط .
ونوه بأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بين أن تحديد حجم الأعمال يتم وفقًا لأحد المعايير الآتية:
- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2020 .
- بيانات أخر إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
- بيانات الإقرار الذى يُقدمه الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون سابق الذكر .
كما ذكر أن الأصل بالنسبة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الخضوع لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليها في القانون 152 لسنة 2020 إلا أنه يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وذلك في حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، وإذا قدر الممول أن الضريبية المستحقة وفقًا لنظام المعاملة المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقانون ضريبة الدخل.
وأشار إلى أنه يجب على الممول في تلك الحالات أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض قبل 30 يومًا قبل نهاية الفترة الضريبية المُراد تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل عليها، ولا يجوز للممول العودة إلى نظام المعاملة المبسطة وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تطبيق قانون ضريبة الدخل عليه .