النيابة تُصدر دليلًا إرشاديًا في جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
محمد علاء أسواق للمعلوماتأصدرت النيابة العامة، دليلًا إرشاديًا في جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي؛ لمراعاتها إبان نظر الجريمة.
وتضمن الدليل الآتي:
أولًا: أي عمل إيجابي يأتيه الفرد على النقود بما يشمل استبدالها بمعادلها من عملة أخرى، أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات؛ لا يجوز تمامه إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، سواء عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك.
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (٢٠٩) من هذا القانون.
اقرأ أيضاً
- تضم الصناعة والطاقة.. رئيسا مصر وروسيا يبحثان تعزيز العلاقات في كافة المجالات
- بنك مصر يوقع عقدا بقيمة 300 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات
- وزير الاستثمار يناقش مع شركة آرتشر أفييشن فرص إقامة منشآت تصنيع لها بمصر
- وزير الخارجية يتطلع إلى اعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية
- ”سيمنز” الألمانية تتطلع للتعاون مع مصر بمجالي الطاقة والتحول الرقمي
- وزير الاستثمار يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة ”سابانجى القابضة” التركية
- مدبولي: مصر تتطلع للتعاون مع شركة أكسيونا إنيرجيا الإسبانية في مجال تحلية المياه
- تعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية المصرية لتنفيذ مبادرة لتأهيل 3000 طالب
- رئيس الوزراء: نحرص على دعم استثمارات ”كوكاكولا” في مصر
- صافي أرباح «إي جي بنك» يرتفع لـ 2.5 مليار جنيه بنهاية 2024
- فولفو: مستعدون للتعاون مع مصر في تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية
- «الإسكان» تُطلق طروحات سكنية مميزة بعروض خاصة واشتراطات مُيسرة
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".
(المادة ٤٠١/٢٣٣ من القانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي)
ثانيا: يجب مراعاة أنه قد ترتبط الجريمة مارة البيان بجريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.
يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
المادة ١/٦٣ من القانون ذاته
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون".
المادة ٢٢٥ من القانون ذاته
ثالثًا: حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.
لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.
وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقا الأحكام هذا القانون، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة".
المادة ٢١٢ من القانون ذاته
رابعًا: الجريمة محل البحث من جرائم الطلب، ومن ثم يجب مراعاة قيود تحريك الدعوى الجنائية عند نظر تلك الوقائع؛ على النحو الذي نظمه القانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ.
المادة ٢٣٨ من القانون ذاته
وباستقراء نص المادة المذكورة يتبين وبجلاء أن المشرع قد وضع قيد إجرائي على سلطة النيابة العامة في مباشرتها لإجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائية فيما دون حالات التلبس، إذا فالتمييز هنا واجب بين حالة التلبس وغيرها من الحالات الأخرى.
خامسًا: يجب مراعاة عدم التوسع في تفسير نص المادة ۲۳۸ من القانون واعتبار حالة التلبس قائمة حال ضبط المتهم بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي فقط، مع عدم اعتبار أن ضبط المتهم بجريمة أخرى متلبس بها - مخدرات مثلا - وضبطه حائزا لعملات أجنبية أقر بتعامله فيها خارج نطاق السوق المصرفي؛ من حالات التلبس التي تبيح المضي في إجراءات التحقيق دون رفع القيد الإجرائي المتمثل في طلب تحريك الدعوى الجنائية.
سادسًا: لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة ٢٣٨ من القانون.