الرقابة المالية: تصدر ضوابط مكافحة غسل الأموال فى الأنشطة غير المصرفية
محمد عماد أسواق للمعلوماتأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 161 لسنة 2024، بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ونص القرار، والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 225، الصادر يوم 13 أكتوبر على:
اقرأ أيضاً
- مجلس إدارة المصرية للاتصالات يوافق على تعيين وائل حنفي نائبًا للرئيس التنفيذى
- جمال الدين: المنطقة الاقتصادية تمتلك قصص نجاح مع أكثر من 200 شركة صينية متنوعة
- رئيس الرقابة المالية: نتبنى أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز التحول الرقمى
- الرقابة المالية تشترط موافقتها قبل نشر أية معلومات عن صناديق التأمين الحكومية
- الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي
- الرقابة المالية تنظم برنامجًا لتطوير قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية
- المصرية اللبنانية: تطالب بإعادة النظر فى ضريبة توزيع الأرباح وتطوير الحوافز المالية
- انخفاض معدل التضخم فى منطقة اليورو إلى 1.8% فى سبتمبر
- الرقابة المالية تطور قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية الأردنية بشأن الرقابة على التداول
- وزيرة التخطيط تُناقش جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومعالجة تحديات الديون
- تجديد تعيين محمد أبو الغيط نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
- واردات السلع الاستهلاكية المعمرة تتراجع لـ239 مليون دولار في يونيو الماضى