”الضرائب” تصدر توضيحًا بشأن الضريبة على إيرادات الثروة العقارية
محمد علاء أسواق للمعلوماتطالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.
وذكر رئيس المصلحة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.
وقال إن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996، مضيفًا: "وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية".
ولفت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقا لمستوى شرائح صافي الربح، موضحًا أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.
اقرأ أيضاً
- التضخم في تركيا يصل إلى 58.9% في أغسطس
- جولة تفقدية لرئيس مصلحة الضرائب داخل مركز كبار الممولين 2 بالسادس من أكتوبر
- الضرائب: توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات بهدف التحول الرقمي
- «الضرائب» تلزم المكلفين بإصدار إيصالات الكترونية بالتسجيل ببرنامج تحفيز المواطنين
- لتحفيز الاقتصاد .. ألمانيا توافق على إعفاءات ضريبية بـ7 مليارات يورو
- الضرائب: لا صحة لتخفيض مديونات ”الزمالك” إلى 400 مليون جنيه
- غرفة الصناعات الغذائية: تخفيف أعباء الصناعة يساعد على زيادة الإنتاج والصادرات
- تحفيزًا للاستثمار.. ”الضرائب” توضح أهدا دمج المأموريات الضريبية
- وزير المالية يصدر قرارًا بتشكيل وحدة بالضرائب لمحاسبة أصحاب سيارات الأجرة والنقل الخفيف
- رئيس مصلحة الضرائب: إرسال 179 مليون إيصال على المنظومة الإلكترونية حتى الآن
- اتحاد المستثمرين: قرارات الرئيس السيسي تجذب الاستثمار| فيديو
- الرئيس السيسي يوجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية أربعة حوافز
ونوه "الضباعني"، إلى أنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
وأشار إلى أن الممول وفقًا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15 يونيو 2023.
وتابع: "كذلك يكون معفي إذا كان موظفا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه"، مناشدًا الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.