8 أبريل 2025 17:12 9 شوال 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
رئيس الوزراء يُتابع الموقف الخاص بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضروزير الكهرباء يشهد توقيع عدد من الإتفاقيات مع الجانب الفرنسي بمجالات الطاقة المتجددةوزيرا الإسكان والتخطيط يشهدان ويوقعان اتفاقيات تمويل ومنح لمشروعي محطتى صرف الجبل الأصفر وشرق الإسكندريةوزراء الصحة والتعاون الدولي والاقتصاد بمصر وفرنسا يشهدون توقيع 4 اتفاقيات مع ”سانوفي” و”جوستاف روسيالبنك المركزي: زيادة معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024وزير السياحة يعقد اجتماعاً مع وزيرة الثقافة الفرنسية لبحث أطر التعاونارتفاع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. عيار 21 وصل لكاموزير الإسكان يبحث مع السفير التنزاني تعزيز فرص ومجالات التعاونوزيرة التنمية المحلية تكشف جهود الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوزير الإسكان يبحث مع السفير السويدي التعاون بشأن التنمية العمرانية المستدامةمى عبد الحميد تستعرض تجربة مصر فى توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضى ومتوسطي الدخلكامل الوزير: اهتمام فرنسي بالتعاون في مجال إنشاء مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية
اقتصاد

”الضرائب” تصدر توضيحًا بشأن الضريبة على إيرادات الثروة العقارية

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.

وذكر رئيس المصلحة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وقال إن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996، مضيفًا: "وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية".

ولفت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقا لمستوى شرائح صافي الربح، موضحًا أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.

اقرأ أيضاً

ونوه "الضباعني"، إلى أنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأشار إلى أن الممول وفقًا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15 يونيو 2023.

وتابع: "كذلك يكون معفي إذا كان موظفا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه"، مناشدًا الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

أسواق للمعلومات مصر 2030
الضرائب رئيس مصلحة الضرائب الثروة العقارية قانون الضريبة على الدخل الدخل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات