شرطة التعمير تضبط 1200 مخالفة متنوعة لمبانٍ وتعديات
رائد الديب أسواق للمعلوماتواصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، الصادرة، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.
وأسفرت جهود إدارة شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال 6 أيام؛ عن ضبط 1200 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها؛ "تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مبانٍ، محلات بدون ترخيص".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل قضية على حدة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها؛ ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
جديربالذكر، أن المادة 102 من القانون 119 تنص على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».
اقرأ أيضاً
- جهود الداخلية في السيطرة الأمنية بالمنافذ الجمركية خلال 24 ساعة
- صندوق مصر السيادي يعتزم طرح مبنى وزارة المالية أمام المستثمرين| التفاصيل
- «الداخلية»: ضبط 56 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
- تفاصيل محاولة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
- الجزار يصدر 5 قرارات لإزالة تعديات بـ«الساحل الشمالي الغربي والعبور والسادات»
- «الداخلية»: تحرير 213 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة
- الإسكان: 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء وأعمال مخالفة بمناطق مختلفة بمدينة السادات
- «الداخلية» تضبط شخصا استولى على أموال مواطنين بحجة توظيفها بسوهاج
- قطاع الأمن الاقتصادي: ضبط 15 ألفا و781 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
- الداخلية: ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين في سوهاج
- ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية
- وزير الإسكان يُصدر قرارين بإزالة مخالفات بناء بمدينة بني سويف الجديدة
ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي بـ «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك».