مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة 26 من لائحة قانون ”شركات قطاع الأعمال”
محمد علاء أسواق للمعلوماتوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
ويأتي ذلك في ضوء تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصرف في خطوط الإنتاج الرئيسية التي أصبحت عديمة الجدوى الاقتصادية، وتمثل عبء على هذه الشركات، وتكبدها المزيد من الخسائر في حالة الاحتفاظ بتلك الأصول.
ونص التعديل على أن استبدال نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالنص الآتي:
"لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية، إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، وذلك طبقا لمجموعة من القواعد، يأتي في مقدمتها أن يصبح تشغيل هذه الخطوط غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة، وأن يؤدي الاستمرار في تشغيل هذه الخطوط إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة، وحدوث تقادم تكنولوجي لخط الإنتاج وعدم تناسبه مع المستجدات والتطورات الحديثة، مما يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة في مجال نشاطها على الصعيدين المحلي والدولي في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة".
اقرأ أيضاً
- مجلس الوزراء يوافق على انضمام مصر لاتفاقيتي ”أفريقيا 50 للمشروعات”
- مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
- مدبولي يتابع قرارات ووثائق تعاون اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن
- رئيس الوزراء يشهد تأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار
- رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتدريب ورفع قدرات العاملين بـ«قطاع الأعمال»
- بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنويًا.. مدبولي يستعرض إقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر
- مدبولي يتابع خطوات تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة
- ”بوتين” يوقع مرسومًا بتعليق الاتفاقيات الضريبية مع الدول غير الصديقة
- 50 مليون جنيه.. الداخلية: ضبط 4 أشخاص للاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء
- نشاط شركات التجزئة البريطانية يتراجع إلى أدنى مستوى خلال 11 شهرًا
- انكماش مبيعات السيارات في الصين بنسبة 2.6% خلال يوليو الماضي
- مجلس الوزراء: توفير مليار جنيه من تحويل قش الأرز إلى أعلاف| إنفوجراف
كما تتضمن القواعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة لخط الإنتاج، وكذا أن يتولى تقييم خط الإنتاج مختصا أو أكثر في هذا المجال، وتشكل بقرار من الوزير المختص لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة داخل الشركة أو خارجها، بحيث تضم في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وتتولى التحقق من صحة التقييم، على ألا يقل سعر البيع عن القيمة المحددة وفقا للتقييم، ويتم البيع وفقا للإجراءات المعمول بها في الشركة مالكة الأصل.
وفي حالة عدم وصول أعلى سعرا مقدما للقيمة التي انتهت إليها اللجنة المشكلة، يعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة على البيع من عدمه.