6 أبريل 2025 09:27 7 شوال 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
الجمهورية الجديدة

لمساندة الصناعة وتحفيز النمو.. ”المالية” تقر 4 تعديلات جوهرية تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة| التفاصيل

وزير المالية
وزير المالية

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات

وتضمنت التعديلات، تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك، أو الشراء من السوق المحلية، كما أجازت مدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى، وحال ثبوت استخدامها في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أُعفيت من الضريبة، وإسقاطها عنها فور بدء الإنتاج.

وذكرت أنه في هذه الحالة يحظر استخدامها في غير الأغراض التي أُعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية، قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، بحسب حالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد، مشيرة إلى أنه للاستفادة من هذا الإجراء يقدم المنتِج الصناعي للجمرك مستندًا معتمدًا من الجهة الفنية المختصة، بأن تلك الآلات والمعدات واردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلية لاستخدامها في الإنتاج المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.

وذكرت أنه إذا كان الاستيراد بغرض الاتجار، يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتِج الصناعي لاستخدامها في الإنتاج المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.

المحفزات المقررة قانونًا لتشجيع الاستثمار

كما تضمنت اللائحة التنفيذية، إجراءات الاستفادة من المحفزات المقررة بحسب القانون لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لها بالضريبة على القيمة المضافة، مشيرة: "يخضع للضريبة صفر ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة؛ من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به، باستثناء سيارات الركوب".

واشترطت أن يقدم البائع صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة لتلك الأماكن، محددًا بها الصنف والكمية والقيمة أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمدًا من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وكذا خطاب صادر من أي منهما مختوم بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن هذه السلع والخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به، وصورة شهادة الصادر أو إذن الإفراج الموحد، المتضمن بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية، كما يجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

وأوضحت التعديلات، أنه يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، وفقًا للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وذلك عد سيارات الركوب.

التسجيل بنظام تسجيل الموردين

كما حددت اللائحة التنفيذية، إجراءات التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط للشخص غير المقيم وغير المسجل بمصلحة الضرائب، ويُؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، مما يساهم في إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال هذا النظام المبسط، بديلًا عن النظام القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، كما يتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

وألزمت التعديلات، هذا الشخص غير المقيم وغير المسجل، بالتقدم بطلب التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، أو من يمثله على النموذج المقرر، كما تتم مراجعة البيانات وإخطار مقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني في حالة عدم استيفائها؛ لاستكمالها، ثم يتم إصدار رقم تسجيل لهذا الشخص غير المقيم، وشهادة تسجيل بالنموذج المحدد، وإخطاره بذلك.

تيسير رد الضريبة لمغادرين البلاد من الأجانب

وفي سياق متواصل، تضمنت اللائحة التنفيذية، إجراءات الاستفادة من تيسير رد الضريبة لمغادرين البلاد من الأجانب، بهدف تنشيط السياحة التسويقية الوافدة، وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، مشيرة إلى أنه يحق لمن لم تتجاوز إقامته في مصر ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته للسلع الخاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه.

وتابعت: "يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى، ويتم عرض السلع المشتراة على موظف الجمرك المسئول بالجمرك لمعاينتها ومطابقتها على أصل فاتورة الشراء الورقية أو الإلكترونية ونموذج رد الضريبة المقرر".

أسواق للمعلومات مصر 2030
وزير المالية الضريبة على القيمة المضافة الصناعة جمارك
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات