5 أبريل 2025 20:25 6 شوال 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزير البترول يتفقد تنفيذ خطوط الأنابيب البحرية والبرية الجديدة لاستقبال وحدة التغييز الثانية بـ”السخنة”| صوروزيرا خارجية مصر وسيشل يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاريوزير الاستثمار يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي بميناء الإسكندريةتضم فول وزيت وقمح.. ميناء دمياط يستقبل 35314 طنًا من البضائعوزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة الكباري والمسطحات الخضراء بمركز مارينا العلمين| صورتصدير 38 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجاالزراعة: إنتاج الدواجن يتجاوز 1.5 مليار دجاجة و14 مليار بيضة سنويًارئيس غاز مصر يستعرض أبرز مشروعاتها داخل وخارج البلاد خلال 2024الرئيس السيسي يوجه بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لـ ”الدلتا الجديدة”أسعار الذهب تتراجع اليوم عالميًا ومحليًا.. وعيار 21 عند 4380 جنيهًاوزير الإسكان يتفقد أعمال التطوير بمركز مارينا العلمين السياحي| صوروزير التموين يعلن عن بدء موسم الحصاد المحلي للقمح من الفيوم| صور
اقتصاد

الحكومة توافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

أبدى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد، لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

أسواق للمعلومات مصر 2030
مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية الهيئة العامة للاستثمار وزارة المالية النقد الأجنبي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات