22 نوفمبر 2024 11:58 20 جمادى أول 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
اقتصاد

مصلحة الضرائب تلزم المنشآت والشركات بتدوين الرقم القومي لمشتري السلعة

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر قرارًا رقم 324 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة.

وشدد على أن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند بيعهم سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقًا لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إعدادهم الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني أن يتم تدوين الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الالكتروني قيمة 150 الف جنيه.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك، وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني حال تجاوزها 150 الف جنيه.

يذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكتروني.

اقرأ أيضاً

أسواق للمعلومات مصر 2030
القيمة المضافة الفاتورة الإلكترونية تدوين الرقم القومي لمشتري السلعة مصلحة الضرائب
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات