فرض رسوم 10 % على المنشآت الصناعية لدعم القطاع.. «تفاصيل»
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتيقدم قانون تنظيم الصناعة عددًا من المنح والمزايا لدعم المنشآت الصناعية، إذ تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى «الهيئة العامة لدعم الصناعة» وتعتبر من المؤسسات العامة.
فرض رسوم 10 % على المنشآت الصناعية لدعم القطاع
ومن هذا المنطلق، فإنه وطبقًا للقانون يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 10% من قيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة.
ويصدر وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة، كما تخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه بقرار من وزير الصناعة، وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى.
وطبقا للقانون، فإنه يتم إنشاء لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال.
اقرأ أيضاً
- للشهر الثالث على التوالي.. البنك المركزي الأسترالي يرفع سعر الفائدة
- 866 مليار جنيه.. استثمارات حكومية في قطاع الطاقة خلال 8 سنوات
- «بعد انخفاضها 100 جنيه».. اعرف أسعار القمح اليوم في الأسواق
- انخفاض أسعار الذرة اليوم الثاني في السوق المحلي
- سعر الدقيق اليوم الثلاثاء عند التاجر.. «شيكارة الدقيق بقت بكام»
- سعر الفول اليوم الثلاثاء عند التاجر.. «قبل العيد اعرف الطن بكام»
- للترويج للمنتج المصري.. رئيس الوزراء يفتتح 6 فروع لشركة «جسور»
- بسبب الموجه الحارة.. «الكهرباء» تسجل أعلى حمل بـ33 ألف ميجاوات
- مدبولي: الدولة أولت اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج والتصدير
- موعد إجازة عيد الأضحى 2022
- محافظ جنوب سيناء: الدولة ضخت 150 مليون جنيه لتطوير قرية الجبيل
- تعاون بين فولكس فاجن وبوش في القيادة الذاتية بألمانيا
وتشمل عقوبة من يخالف القانون الآتي:
عقوبة المخالفين
يعاقب من لا يؤدى الرسم المبين في المادة 25 بالمواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.