مجلس الوزراء يعلن عن تعديلات جديدة في قانون مكافحة غسل الأموال
أحمد أبوسيف أسواق للمعلوماتأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والتي تشمل إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزي، وتنفيذ الآليات المتعلقة بتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال
أشار مجلس الوزراء إلى أن التعديلات قد نصت على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما أضاف المجلس أن الوحدة يكون لها مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلًا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
كما يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج
- رئيس الوزراء يعلن أيام إجازة عيدي العمال والفطر
- حقيقة تدشين صفحات على «فيسبوك» لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي
- مدبولي يستعرض جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير البنية التشريعية
- الرئيس التونسي يبحث مع رئيسة الحكومة الوضع العام في البلاد
- مجلس الوزراء يمد فترة سريان التراخيص القديمة لمشاريع سياحية بشرم الشيخ
- بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس الوزراء يوافق على إصدار سندات الساموراي بالين الياباني
- مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراض مملوكة للدولة لإقامة مناطق لتبادل للسلع
- تعرف على قرارات الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء
- ماهي وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في جذب الاستثمارات بمصر؟
- تخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان.. «الكهرباء» ترد
- النقل تتعاقد على شراء 70 أتوبيسًا كهربائيًا لنقل المشاركين في الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ
وأشار المجلس إلى أن التعديلات قد ألزمت المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.
وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.