هيئة الزكاة السعودية تجري تعديلات على لائحة ضريبة التصرفات العقارية




أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ومن أبرز التعديلات تعديل على درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد ضريبة التصرفات العقارية، والتعديل على تاريخ سداد الضريبة فيما يتعلق بالتصرفات التي تتم وفق مشاريع البيع على الخارطة، بالإضافة إلى عدد آخر من التعديلات، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.
وأوضحت الهيئة أنه سيبدأ العمل بهذه التعديلات ابتداءً من اليوم، كما بيّنت أن أبرز ما تناوله قرار التعديل، هو تعديل درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد الضريبة في حالات الهبة الموثقة، لتصل حتى الدرجة الثالثة بدلًا من الدرجة الثانية من الأقارب، وذلك بشرط عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة ثلاث سنوات، لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول بشكل مباشر.

وأضافت الهيئة، أن التعديلات شملت أيضًا إضافة مادة جديدة تُعنى بالاستثناء من سداد الضريبة على أي عقار يتم نقل ملكيته بناءً على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل، وذلك دون اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفى بحسب ما كان محدد مسبقًا، كما تم التوسع في استثناء هبة العقار دون مقابل لأي وقف ذري أو أهلي دون اشتراط أن تتم الهبة عند إثبات الوقف ابتداءً فقط.
كما أوضحت الهيئة، أنها أجرت تعديلًا في اللائحة ينص على أنه يتم سداد الضريبة على عمليات البيع على الخارطة التي تتم وفق الضوابط المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 ذو الحجة 1437هـ في أو قبل تاريخ توثيق البيع التام لدى كاتب العدل، أو الموثق المعتمد، دون ضرورة دفع الضريبة قبل أو عند إبرام عقد المبايعة ما بين المشتري وصاحب العقار.

اقرأ أيضاً
عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن 250 ألف منزل في المملكة المتحدة
٦.٧٪ ارتفاع في مبيعات المنازل بالولايات المتحدة خلال يناير الماضي
”التنمية الإفريقي” يوافق على تمويل مبادرة ”من الصحراء للكهرباء” بقيمة 379.6 مليون دولار
أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من ١٢ إلي ١٨ فبراير الجاري
”الدولية للطاقة النووية ” تعلن عن تقرير خطة اليابان لتصريف مياه محطة فوكوشيما أبريل المقبل
الجزائر تعلن عن موعد صرف منحة البطالة
وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الطاقة والمناخ
”التضامن الاجتماعي” تطلق حملة توعية برنامج الدعم النقدي
«اقتصادية قناة السويس» تكشف عن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 19 ألفا و993 قضية متنوعة
خطة «التخطيط» لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية في مصر
«معلومات الوزراء» يرصد لقاءات «السيسي» على هامش القمة الإفريقية الأوروبية
يُذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، وذلك كالبيع، أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة وما يماثلها من تصرفات مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة التصرفات العقارية، ويجب أن تُسجل أي عملية نقل ملكية عقارية أولًا في موقع الهيئة الإلكتروني، موضحًا فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء الذي ينطبق على التصرف لعدم دفع الضريبة إن وجد، ومن ثم دفع الضريبة للحالات المستحقة، قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد .