15 أكتوبر 2024 21:22 11 ربيع آخر 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
أخبار السلع أخبار محلية

وزير التموين يصدر قرارًا لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم| مستند

أرشيفية
أرشيفية

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤؛ لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم.

ونصت المادة الأولى من القرار، على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة وأهمها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها، حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات.

ونص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق، وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، عبر جهة الصرف المربوط عليها المخبز، بجانب الحق في تسجيل أي مخالفات محرره ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به بواسطة مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.

ونصت المادة الثانية، على مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني أو من يديره، ومنها الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام باستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقًا لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقًا للأوزان والمواصفات المقررة من الوزارة التموين.

هذا إلى جانب ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز، وضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز، ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة إثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.

وتضمنت المادة الثالثة، الأفعال المحظورة على صاحب المخبز أو المدير المسئول عنه، ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز، وحظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر.

هذا إلى جانب حظر بيع أي سلع أخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه، كما يحظر بيع الخبز المدعم دون البطاقات التموينية الذكية، وحظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز أو عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.

ونصت المادة الرابعة، على أنواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو استخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة بأي صورة من الصور، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز، وغيرها.

كما تضمن القرار، الإجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة، بجانب تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات التموين برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة الرقابة التموينية، ومدير إدارة شئون التموين، ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة، وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة.

أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات