8 أكتوبر 2024 23:16 4 ربيع آخر 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
أخبار السلع أخبار محلية

تضم الزيت والسكر والأرز.. وزير التموين يصدر قرارًا بحظر حجب تداول 7 سلع رئيسية| مستند

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٤، بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٧١ لسنة ٢٠٢٤.

ونصت المادة الأولى على: يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها

1- زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.

2- الفول: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان

3- الأرز: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

4- اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب عدا اللبن البودرة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

5- السكر: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

6- المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق عدا دقيق السيمولينا – المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

7- الجبن الأبيض: الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

ولا تسري أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على خمسة عشر كيلو جرام أو لتر.

بينما نصت المادة الثانية على: يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعينة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور.

ونصت المادة الثالثة على: تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وسعر بيع المصنع، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

وتضمنت المادة الرابعة على: تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة:

(1) وصف المنتج أو السلعة.

(٢) كمية الإنتاج.

(۲) تاريخ الإنتاج.

(1) كمية المبيعات المحلية.

(٥) الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وأماكن تخزينها.

(٦) بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع - تاجر جملة).

وتلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.

ونصت المادة الخامسة على: تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بموافاة مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بجميع البيانات الواردة إليها من مديريات التموين والتجارة الداخلية شهريًا.

بينما نصت المادة السادسة على: يحظر على الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة بالمادة الرابعة من هذا القرار.

ونصت المادة السابعة على: كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.

ونصت المادة الثامنة على: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات