وزير المالية: قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية لا يسري على الاستيراد
محمد علاء أسواق للمعلوماتأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد، بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بها.
وأشار "معيط"، خلال بيان للوزارة، اليوم الإثنين، أن تلك الجهات مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وذكر وزير المالية، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه تنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
وأكد الوزير، الحرص على تحصيل مستحقات الخزانة العامة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.