الرقابة المالية: مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد 3 أشهر
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 118 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية والقرار رقم 119 لسنة 2023 بشأن مد مهلة اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية.
قراران بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية
يأتي ذلك استمراراً لجهود الهيئة الرامية لبناء كيانات مهنية تساهم في تطوير وتنمية نشاط سوق رأس المال والعمل على تبني المبادرات الداعمة للنشاط ورفع درجة الوعي والمعرفة بالنشاط لدى فئات المجتمع.
ونص القرار رقم 119 على أن يتم مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لعقد أول جمعية عامة للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 18/6/2023.
مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد ٣ أشهر
ويصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي لعدد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية، موزعين كالآتي، 3 أعضاء عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، 3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، 2 ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، 2 ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، 3 أعضاء من المستقلين من ذوي الخبرة ، مع مراعاة أنه وفي جميع الأحوال لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.
إتاحة تصويت كل فئة على ممثليها وتمثيل نسائي بسيدتين
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال
- الذراع التدريبي للرقابة المالية يُطلق النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني
- «الرقابة المالية» تستضيف مؤتمر إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب
- «البورصة» تتيح أسعار الذهب على موقعها الإلكتروني
- البورصة: تعديلات في قواعد التداول للمحافظة على مصالح المستثمرين| مستند
- ”المجتمعات العمرانية” تسعى لإصدار سندات توريق بـ30 مليار جنيه
- مدبولي يتابع إستراتيجية تعزيز القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد
- تعرف على شروط «العامة للرقابة المالية» لقيد الشركات في سجل صناديق استثمار المعادن
- الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بشركة «تيبكو»
- «الرقابة المالية» تحظر التوكيل أو التفويض على مزاولي المهن المتخصصة
- زيادة رأسمال شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية إلى 118 مليون جنيه
- رئيس الوزراء يتابع جهود الترويج لجذب استثمارات جديدة لسوق رأس المال
فيما أتاحت التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للاتحاد بأن تقوم كل فئة بالتصويت والاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها، وذلك بدلاً من أن يقوم كل الأعضاء بالتصويت والاختيار من بين مرشحي كافة الفئات، مع ضمان تحقق التمثيل النسائي في المجلس بعضوتين.
وفقا للقرار 118 بتعديل النظام الأساسي يكون لدى العضو المستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الاتحاد خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الأوراق المالية، حيث تم تعريف العضو المستقل بأنه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بإحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ولا يكون مالكاً لنسبة 10% أو أكثر من حقوق التصويت أو له سيطرة فعلية على أي من تلك الشركات، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت اختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
عدم السماح لأعضاء مجالس إدارة البورصة والهيئة والأعضاء غير التنفيذين بالمقاصة
كما تم إعادة تنظيم المجمع الانتخابي بأن يكون التصويت بالنسبة للفئات الممثلة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من خلال قيام الشركة العضو بالاتحاد التي لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها وفقاً للقائمة المعدة لذلك.
تضمن القرار إضافة شرط جديد لشروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد يقضي بألا يكون عضواً بمجلس إدارة الهيئة أو إحدى البورصات المصرية، او عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي أو صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو لجنة صندوق ضمان التسويات، مع السماح باستخدام الأنظمة التكنولوجية المؤمنة لإجراء الانتخابات.
تضمنت التعديلات تحديد من يكون له حق التصويت في الانتخابات باقتصار ذلك على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالاتحاد مع السماح له بتفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت، كما يحظر نهائياً على الشركة العضو تفويض غيرها من الشركات أو الأشخاص في الحضور نيابة عنها في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والتصويت بالنيابة عنها.
نظم القرار عملية فرز وإعلان نتيجة الانتخابات بأن يكون ذلك وفقاً لأعلى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين لكل فئة من الفئات المختلفة، بمراعاة أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات على مستوى جميع القوائم حال ترشحهما، ثم استكمال الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات في الفئات المختلفة، وأنه في حالة تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين لإعلان الفائز من بينهم.