الرقابة المالية تقر تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش
أ.ش.أ أسواق للمعلوماتأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 72 بتعديل القرار رقم 67 لسنة 2014، وإلغاء القرار رقم 61 لسنة 2021، بشأن تنظيم قواعد تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم الدور الذي يلعبه مديري المخاطر بشركات الوساطة؛ لدعم استقرار الأسواق.
وتضمن القرار الجديد إلغاء المادة السادسة من القرار رقم 67 والخاصة بأن يكون الحد الأقصى لعميات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة 30% من أسهم الشركة حرة التداول، أو 15% من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وكذلك الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية 5% من أسهم الشركة حرة التداول، أو 3% من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وأن تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة.
وألغى القرار الجديد الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم 67 والخاصة بإلزام شركات الإيداع والقيد المركزي بتجهيز النظم الآلية وخطوط الربط اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في القرار السابق، والإفصاح عن نسب الأوراق المالية المشتراة بالهامش على كل شركة بشكل دوري، كما تلتزم بوقف إمكانية إجراء عمليات الشراء بالهامش على النظم الآلية المعدة لذلك عند الوصول للحدود القصوى لعمليات الشراء بالهامش المسموح بها على النحو المنصوص عليه بالمادة السادسة مكررا من هذا القرار.
وألزم القرار الجديد وفق نص المادة الرابعة، الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي وذلك من خلال دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة مالية مدرجة بقائمة الأوراق المالية المقبولة لديها والمسموح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش عليها.
وأكدت التعديلات على ضرورة التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش ومصادر التمويل المتاحة لهم وملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية والتعرف على نمط تعاملاتهم السابقة وتحليل تلك البيانات.
وحددت التعديلات الاستعلام من خلال الجهات التي تحددها الهيئة عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق ونسبة الضمانات لإجمالي التمويل ومدى تعرضهم خلال الفترة السابقة على منحهم التمويل لعدم القدرة على سداد الالتزامات المترتبة على قيامهم بعمليات الشراء بالهامش.
وألزمت الشركة وأمين الحفظ بالاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل 12 شهراً أو كلما استلزم الأمر ذلك والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة المصرية بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقاً لهذا البند.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن هذه التعديلات جاءت من واقع متابعة الممارسات الفعلية للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وتقييم مدى الالتزام بدراسة وتحليل المخاطر قبل منح التمويل الهامشي وفقاً لحالة العميل وأداء الورقة المالية، حيث تم رصد العديد من الحالات التي كان يتوجب على تلك الجهات القيام بإجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم تمويل لإجراء عمليات شراء بالهامش مما أدى إلى ارتفاع نسبة المخاطر والتي انعكست على أداء التعاملات بالبورصة المصرية.
وشمل القرار الجديد إضافة فقرة جديدة بالمادة الحادية عشر، تجيز للهيئة أو البورصة المصرية اتخاذ واحد أو أكثر من عدة تدابير، كاستبعاد ورقة مالية أو أكثر من قائمة الأوراق المالية المسموح عليها بعمليات الشراء بالهامش، أو تخفيض نسبة الاعتداد بالأوراق المالية المشار إليها بالبند السابق كضمان لعمليات الشراء بالهامش، أو تخفيض نسبة الحدود السعرية المسموح بها وذلك مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية القائمة قبل تاريخ اتخاذ أي من التدابير المشار إليها.