ضريبة القيمة المضافة على سعر المصنعية أم قيمة المشغولات الذهبية؟ بروتوكول جديد يحسم الجدل
وسام سمير أسواق للمعلوماتوقع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة رضا عبد القادر، بروتوكولًا بالصيغة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وقال عبد القادر، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار سعي المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، وإيماناً بمسئولية المصلحة في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
تحديد ضريبة القيمة المضافة على أساس متوسط سعر المصنعية
من جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الضريبة المذكورة التي تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب بموجب هذا البروتوكول سيتم احتسابها علي متوسط سعر المصنعية فقط، وليس علي إجمالي القيمة، مشيرا الي أن تحديد متوسط سعر المصنعية الذي تم الاتفاق عليه تم تحديده بناءا علي التوصيات التي كانت قد تقدمت بها الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية.
وأضاف أن التوقيع قد تم بعد مراحل من التفاوض والمناقشات بين الشعبة العامة للذهب و المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد ومصلحة الضرائب، لتحديد القيمة العادلة التي يتم احتساب الضريبة علي أساسها، مع مراعاة مصلحة الدولة وتحصيلها لمستحقاتها ويراعي مصلحة التاجر وبما لا يؤثر على السعر النهائي للمنتجات الذهبية أو مصلحة المستهلك.
ومن جانبه، قال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات "إن توقيع البروتوكول وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد علي أساسها الضريبة المسددة لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، مشيرا إلى أن التاجر يسدد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية وقبل بيعها بالأسواق".
وأوضح أن البروتوكول جاء في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، لتحديد القيمة العادلة كأساس لاحتساب الضريبة، مشيرا إلى أن البروتوكول يشمل السعر العادل للضريبة على مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وبلاتينية وأحجار كريمة ومشغولات فضية، لمراعاة مصلحة كافة طوائف تجارة الحلي والمصوغات.
وأشاد ميلاد بقرار رئيس مصلحة الضرائب بعدم احتساب فروق ضريبية أو ضريبة تكميلية على المخزون لدى تجار الذهب، وأن يتم تطبيق متوسط الضريبة علي المشغولات الجديدة المتفق عليه بموجب البروتوكول الجديد على المشغولات الجديدة، يتم دمغها بعد تاريخ توقيع البروتوكول، مع إسقاط أي مطالبات ناتجة عن هذا البروتوكول على مخزون المشغولات الذهبية، عملا بمبدأ عدم التطبيق بأثر رجعي، ونظرا لسداد التاجر الضريبة المستحقة على ما لديه من مخزون في ظل القواعد السابقة.
وأعرب ميلاد عن شكره لرئيس المصلحة والعاملين القائمين على إعداد هذا البروتوكول، لما بذلوه من جهد، وأبدوه من تعاون ومرونة وحرص على تطبيق القانون.