23 نوفمبر 2024 00:55 20 جمادى أول 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
اقتصاد

لتخفيف الأعباء عن المواطنين والصناعة.. جهود «المالية» بتطبيق الإعفاءات الضريبية

وزير المالية
وزير المالية

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن جهود الوزارة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، الذى صدر أمس الأحد، يضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين.

إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين

وأشار معيط إلى أن القانون يضمن أيضًا إعفاءات ضريبية للقطاعات الحيوية الأخرى وذلك من أجل المساهمة في مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشي جائحة كورونا.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وأوضح وزير المالية، في بيان له، أن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون.

كما نوه بأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، موضحًا أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

ومن التعديلات الأخرى التي تضمنها القانون ما يلي:

  • إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
  • إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد.
  • لا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تُحدده اللائحة التنفيذية.
  • السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي.
  • إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها.
  • توريد 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة «المكلف»بتحصيل ما تم توريده.
  • يجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.
أسواق للمعلومات مصر 2030
محمد معيط وزير المالية إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة خدمات حيوية تمس حياة المواطنين قانون الإجراءات الضريبية الموحد مساندة الصناعة جائحة كورونا أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات