مصلحة الضرائب تصدر قرارًا بإلزام 3737 شركة بالتعامل بنظام الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 ديسمبر
أ ش أ أسواق للمعلوماتأصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (443) لسنة 2021 بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات، بإجمالي 3737 شركة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارًا من 15 ديسمبر 2021.
الضرائب تصدر موقعًا إلكترونيًا تمكن الممولين والمسجلين من متابعة طلبهم
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان له اليوم، إن المصلحة ستقوم قريبًا من خلال الرابط التالي على موقعها
https://www.eta.gov.eg/ar/content/enquiry-services
بإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام التأكد من وجودهم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم.
وأضاف عبد القادر أن القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني من شروط التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
وأوضح أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة.
ولفت إلى أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة وهي الاسم، والصفة، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والإيميل الشخصي.
واستكمل عبد القادر الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها قائلًا "إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) ".
وأشار إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal)، وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب، وكذلك البدء في إصدار الفواتير إلكترونيًا من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.
ولفت إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.
وأكد عبد القادر أن هذه الشركات يمكنها من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أن تتواصل مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذي يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.